الشيخ بشير النجفي

172

مصطفى ، الدين القيم

شريكا مع المالك بالربح وبالنسبة المتفق عليها . 5 - إذا مات المالك في المضاربة انتقل المال إلى وارثه وانفسخ عقدها من حين الموت ولا يجوز للعامل المواصلة بالعمل بدون رضا الوارث ويستحق العامل نصيبه من الربح الذي حصل عليه في حياة المالك . من احكام المنازعة بين المتقارضين : 1 - العامل امين لا يضمن ما تلف كما تقدم فلو ادعى المالك الخيانة عليه وأنكرها العامل فالقول قوله مع يمينه ما لم يأت المالك بشاهدين أو شاهد ويمين . 2 - إذا ثبت خيانة العامل واختلفا في مقدار المال الذي كان في يد العامل فالقول قول العامل مع يمينه ما لم يأت المالك بحجة تثبت دعواه . 3 - إذا اختلفا في مقدار الربح فله صور : أ - ان يدعي المالك ان العامل قد خصم قسما من الربح وهنا القول قول العامل مع يمنه . ب - ان يختلفا في أصل المعاملة التي ربح فيها العامل فيدعي كل واحد منهما غير ما يدعيه الآخر فالأقرب حينئذ ان يؤخذ بقول العامل مع يمنه . ج - ان يختلفا في بيع البضاعة فيدعى كل واحد منهما بيع بضاعة غير التي يدعيها الآخر . فالظاهر ثبوت التحالف فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر . وبحلفهما تسقط دعواهما وان حلف أحدهما دون الآخر سقطت دعوى من امتنع من الحلف ولم يؤثر ذلك في قسمة الربح . 4 - إذا اختلف العامل والمالك في مقدار حصة العامل ، فإن كان مدعي الزيادة هو العامل فالقول قول المالك مع يمينه وان كان مدعيها المالك وأنكرها العامل فحينئذ لا يستحق العامل أزيد مما يدعيه ويلزم المالك بدفع ما يعترف انه حق للعامل فان رفض العامل القبول كان ذلك تنازلا منه عن المقدار المتخلف للمالك فهو له . 5 - إذا اختلفا بعد تمام المضاربة فادعى أحدهما الصحة والآخر البطلان فالقول قول مدعي الصحة مع اليمين . 6 - إذا فسخت المضاربة أو انفسخت وادعى العامل انه ارجع مال المضاربة إلى مالكه وانكر المالك ذلك فالقول قول المالك مع يمينه . 7 - إذا انتهت المضاربة بالفسخ أو الانفساخ وقبض المالك المال وادعى انه قد دفع حصة العامل اليه وانكر العامل ذلك فالقول قول العامل مع يمنه .